بسم الله الرحمن الرحيم
مسائل الميراث المشهورة
1ـ المسألتان العمريتان أو الغرَّاوان
أ) مات وترك: زوجة ـ أماَ ـ أباً
ب) ماتت وتركت: زوجاً ـ أماَ ـ أباً
للأم ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين:
تُعطى الزوجة الربع، للأم ثلث الباقي، للأب السدس والباقي
تعصيباً.
يُعطى الزوج النصف، للأم ثلث الباقي، للأب السدس والباقي
تعصيباً.
وسُميت
العمريتان لأنّ عمر رضي الله عنه قضى فيها بهذا القضاء.
وسُميت
الغراوان لاشتهارهما كالكوكب الأغر أي المضيء.
2ـ المسألة الحجرية ( المشتركة )
ماتت وتركت ( زوجاً ـ أماً ـ إخوة لأم ـ أخ أو إخوة
أشقّاء )
للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة لأم الثلث والباقي للأخ
الشقيق أو الإخوة الأشقاء؛ ولم يتبقَّ لهم شيء.
وسميت بذلك لقول الأشقاء لعمر رضي الله عنه: ( هب أن
أبانا حجراً مُلقىً في اليمّ) فحكم عمر بمشاركة الإخوة الأشقاء للإخوة لأم في
الثلث بالتساوي لأن الأم واحدة، لذا سميت بالمشتركة.
ويشترط للتشريك ثلاثة شروط:
أ) أن يكون الإخوة لأم فوق الواحد، فإن كان واحداً فله
السدس ويبقى السدس للإخوة الأشقاء.
ب) ألا يكون العصبة لأب لأن الأم حينئذٍ تكون
مختلفة فلا تشريك.
ج)
أن يكون الأشقاء ذكوراً فقط أو ذكوراً وإناثاً، فلو كُنّ
إناثاً فقط يفرض لهن وتعول المسألة ولا تشريك.
3ـ المسألة الأكدرية
سُمّيت بذلك لأنها واقعة امرأة من بني أكدر فنسبت إلى قبيلة تلك المرأة.
وقيل:
سبب التسمية يرجع إلى معنى التكدير؛ لأنها تُكدِّر قياس قواعد المواريث.
ماتت وتركت: ( زوجاً ـ أماً ـ جدّاً ـ أختاً لأب )
لو أخذ الجد سدس جميع المال كان أفضل له لكن ستحرم الأخت
لأب وهي صاحبة فرض وهذا لا يجوز..
عُرضت على أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه
فحكم بالآتي:
للزوج النصف، وللأم الثلث، و للجد السدس، وللأخت النصف..
يُعطى للزوج نصيبه، ويعطى للأم نصيبها.. ثمّ يُضمّ نصيب الجد إلى نصيب الأخت
ويقسمان للذكر ضعف الأنثى؛ وذلك لأن المقاسمة خيرٌ له، وأصل المسألة من 6 وتعول
إلى 9.
4ـ الأخ المشئوم
هو الذي لولا وجوده لورثت أخته..
ماتت وتركت ( زوجاً ـ أماً ـ اباً ـ بنتاً صُلبيّة ـ بنت
ابن ـ ابن ابن )
لو لم يكن موجوداً لورثت بنت الابن السدس تكملة الثلثين
فرضاً، لكن بوجوده يأخذ الباقي تعصيباً ويعصب أخته؛ لكن لم يتبقّ شيء.*
5ـ الأخ المبارك
هو الذي لولا وجوده لحرمت أخته من الميراث..
مات و ترك: ( بنتين صلبيتين ـ بنت ابن ـ ابن ابن )
للبنتين الثلثان ولبنت الابن مع ابن الابن الباقي
تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.
فلولا الأخ لبنت الابن لحُرمت من الميراث؛ حيث أخذت
البنتان الصلبيتان الثلثين ولم يبق فرض لبنت الابن فكان وجود أخيها بركة لها.
مثال آخر: مات وترك: ( أختين شقيقتين ـ أختاً لأب ـ أخاً
لأب )
للأختين الثلثان فرضاً، وللأخت لأب مع الأخ لأب الباقي
تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.
فلولا الأخ للأخت لأب لسقطت من الميراث، فكان وجود أخيها
بركة لها.
6ـ المسألة المنبرية
مات و ترك ( زوجة ـ بنتين ـ أباً ـ أماً )
للزوجة الثمن، وللبنتين الثلثان وللأب السدس و للأم
السدس..
أصل المسألة من24 وتعول إلى 27
و سميت بذلك لأن عليّاً ـ كرّم الله وجهه ـ سُئل فيها وهو على منبر الكوفة فأجاب عنها بقوله: صار ثُمنها تسعًا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* ملحوظة: يرثان بالوصية الواجبة.
تعليقات
إرسال تعليق